الشهيد الثاني

107

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

منه حيث لا يجوز له التملك ( 1 ) ، أو ضم مشرف إليه ( 2 ) من باب الحسبة ، ولا يجب ذلك ( 3 ) في غيره ( ومع اجتماعهما ) أي الفسق والاعسار المدلول عليهما بالمشتق منهما ( 4 ) ، ( تزيد الكراهة ) لزيادة سببها . ( وليشهد ) الملتقط ( عليها ) عند أخذها عدلين ( مستحبا ) تنزيها لنفسه عن الطمع فيها ، ومنعا لوارثه من التصرف لو مات ، وغرمائه ( 5 ) لو فلس ( ويعرف ( 6 ) الشهود بعض الأوصاف ) كالعدة ( 7 ) ، والوعاء ( 8 ) ، والعفاص ( 9 ) ، والوكاء ( 10 ) ، لا جميعها حذرا من شياع